الحر العاملي
162
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والشّعير فيطأونه فيصلَّون عليه ، فغضب وقال : لولا انّي من أصحابنا للعنته ، أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلَّى يصلَّي فيه . أقول : حمل على الكراهة ، وعلى السّجود بالجبهة ، وعلى الاستخفاف وقصد الإهانة ، والاختصاص بصورة عدم الحائل . السّابع : فيما يكره استقباله في الصّلاة وهو اثنا عشر 1 - حائط ينزّ من بالوعة بول أو كنيف [ 1070 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس . [ 1071 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا ظهر النّز من خلف الكنيف وهو في القبلة يتسره بشيء . 2 - مصحف مفتوح لا في غلاف . [ 1072 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا ، قيل : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم . [ 1073 ] وروي : أنّه نقص في الصّلاة وليس يقطعها . 3 - الخاتم المنقوش . [ 1074 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن ينظر في خاتمه وهو في الصّلاة كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ فقال : ذلك نقص في الصّلاة وليس يقطعها . 4 - الكتاب المفتوح لما مرّ .
--> [ 1070 ] الوسائل 3 : 444 / 2 [ 1071 ] الوسائل 3 : 444 / 1 [ 1072 ] الوسائل 3 : 456 / 1 [ 1073 ] الوسائل 3 : 457 / 2 [ 1074 ] الوسائل 3 : 457 / 2